محمد باقر الوحيد البهبهاني
322
الحاشية على مدارك الأحكام
جميع ما فيه من الآثار اليقينية عن الصادقين عليهم السّلام « 1 » . والشيخ رحمه اللَّه أيضا رواها بطريق آخر صحيح إلى ابن أبي عمير ، وهو عن إسماعيل « 2 » ، والصدوق أيضا رواها عن إسماعيل ، مع أنّه قال في أوّل كتابه ما قال ، وطريقه إلى إسماعيل صحيح ، فالخبر قويّ غاية القوة من الوجوه المذكورة ، إلَّا أنّ الأحوط الإعادة وعدم الاكتفاء . قوله : والأصحّ الثاني . ( 3 : 102 ) . ( 1 ) فيه نظر ، وقد مرّ الكلام فيه ، وحقّقنا تمام التحقيق في الفوائد الحائرية . قوله : لرواية عليّ بن جعفر . ( 3 : 114 ) . ( 2 ) الاستدلال بهذه الرواية ليس بشيء ، فإنّ المكلَّف له طريق إلى العلم غالبا في صلاة الفجر ، ولذا استدل للمشهور بهذه الرواية ، إلَّا أن يقال : عموم الرواية يشمل من لم يتمكن من العلم وإن كان نادرا ، لكن ربما يقول : إنّ العموم منصرف إلى الأفراد الشائعة ، ومع ذلك مقتضاها عدم الإجزاء ، فالحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل العموم على الأفراد الشائعة ، مع أنّه رحمه اللَّه مال إلى مذهب ابن الجنيد ، وقوّاه ، وبنى على عدم دليل يدل على جواز التعويل على الظنّ ، وحينئذ فالأولى التعليل بالخروج عن خلاف ابن الجنيد ، واحتمال كون الحق معه ، وإن كان خلاف الظاهر ، كما بيّناه ، فتدبّر . قوله : لصحيحة هشام بن الحكم . ( 3 : 114 ) . ( 3 ) والظاهر منها وإن كان بطلان الصلاة ، إلَّا أنّ الإجماع واقع على
--> « 1 » الكافي 1 : 8 . « 2 » التهذيب 2 : 35 / 110 .